ابن الجوزي
41
دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه
قلت : إنما قال الإمام الشافعي " الاجماع أكبر من الحديث المنفرد " لأن الاجماع يفيد العلم والقطع والحديث المنفرد الذي هو الآحاد يفيد الظن ، فتأمل وتدبر . 11 ) وعلى ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى : قال الإمام الحافظ البخاري رحمه الله تعالى في كتاب أخبار الآحاد من صحيحه ( فتح 13 / 231 ) ما نصه : " باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام " ا ه . قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه عليه : " وقوله والفرائض بعد قوله : في الأذان والصلاة والصوم من عطف العام على الخاص ، وأفرد الثلاثة بالذكر للاهتمام بها ، قال الكرماني : ليعلم إنما هو في العمليات لا في الاعتقاديات " ا ه من الفتح . 12 ) الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لا يفيد خبر الواحد عنده إلا الظن ومتى عارضه شئ من القطعي أو نحوه ضرب عليه ، ولو كان يفيد العلم لما ضرب عليه ، وهذا مذهبه الذي كان عليه في مرضه الأخير الذي توفي فيه : روى البخاري ( فتح 6 / 612 ) ومسلم ( 2917 ) وأحمد في المسند ( 2 / 301 ) حديث : " يهلك أمتي هذا الحي من قريش قالوا ما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : لو أن الناس اعتزلوهم " .